رداً على كتاب جمعية المصارف للسيد رياض سلامة، ودعماً لكتاب نقيب المحامين الاستاذ ملحم خلف، رابطة المودعين توجهت لحاكم مصرف لبنان بالكتاب التالي عبر البريد المضمون ونص على:
حضرة حاكم مصرف لبنان
السيد رياض سلامة المحترم
بيروت
تحية وبعد،
الموضوع: رد على رسالة جمعية مصارف لبنان حول إحتياطي المصارف الإلزامي في العملة الأجنبية
قامت جمعية مصارف لبنان بتوجيه كتاب لمصرف لبنان تعترض على استخدام الاحتياطي الالزامي في دعم مروحة من المنتجات المستوردة، مما يؤدي لنزف هذا الاحتياطي. وقد طالبت جمعية مصارف لبنان أن يقوم مصرف لبنان بتخفيض الاحتياطي الالزامي المودع نظرا لانخفاض الودائع في المصارف اللبنانية، وقد طالبت الجمعية المذكورة المصرف حرفيا وبوقاحة أن يقوم مصرف لبنان ب “إعادة هذا الفائض الى المصارف المعنية من احتياطي العملات الأجنبية لديه خارج لبنان الى حسابات هذه المصارف في الخارج“.
بناءا عليه يهم رابطة المودعين أن تشير ان انخفاض قيمة الودائع في المصارف اللبنانية سببه الخطة المالية المتبعة من مصرف لبنان بالاتفاق مع المصارف، والتي نتج عنها تحميل أصحاب الودائع المتوسطة والصغيرة كلفة الازمة المالية، كما أن الاحتياط الالزامي هو حق للمودعين المحتجزة أموالهم في المصارف اللبنانية المتوقفة عن الدفع.
- فسياسة التعاميم المخالفة لقانون النقد والتسليف (المادة ٢٢٩ المعطوفة على المادة ٢ منها)، المبنية على تشجيع أسعار صرف لليرة متعددة وتحويل الودائع وبشكل غير قانوني الى الليرة اللبنانية، أدى الى تشجيع السوق السوداء للشيكات المصرفية، والى تفعيل اقتطاع غير مباشر على قيمة الودائع يقدر بأكثر من ٧٠ بالمئة من قيمتها.
- فالمصارف المتوقفة فعليا عن الدفع، تقوم بحجز الودائع واعطائها للمودعين بعد اقتطاع جزء لا يستهان من قيمتها بناء على التعميم الأساسي رقم ١٥١، الذي يسمح للمصارف بحجز العملة الصعبة واعطائها بقيمة وهمية، غير متناسبة مع قيمتها الفعلية، والذي يشكل اقتطاعا غير مباشر من قيمة الودائع. ان هذا الاقتطاع هو مخالف للقانون وجريمة احتيالية، أدى الى خفض مجمل قيمة الودائع في المصارف.
- ان إصرار جمعية المصارف على استرجاع بعضا من احتياطي العملات الأجنبية وطلبها تحويل الفرق الى حسابات المصارف في الخارج فيما يجوع اللبنانيون الممنوعون من أخذ مدخراتهم المحجوزة هو تصرف وقح وغير قانوني. حيث أن المصارف بحالة توقف فعلي عن الدفع منذ تشرين أول ٢٠١٩، نرى أن مطالبتهم باسترجاع بعضا من الاحتياطي الالزامي مهاترة قانونية. فعلى مصرف لبنان أن يقوم بطلب تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع بناء على صلاحيته المنصوص عليها بالمادة ٢ من قانون ٢/٦٧ تاريخ ١٦/١/١٩٦٧. وبالتالي حجز أموالهم بناءا على نص المادة ١٣ من القانون المذكور.
- الاحتياطي الالزامي عنصرا من عناصر الأمانة، وجاء نص المادة ١٣٢ من قانون النقد والتسليف، ليعتبر هذا المال الاحتياطي من عناصر الموجودات الثابتة للمصرف. كما أن القانون واضح لناحية أن الإحتياطي الإلزامي هو مبالغ من أموال المودعين فرض على المصارف وضعها لدى مصرف لبنان للحفاظ على ما نصت عليه المادة 70 و بشكل خاص الإبقاء على الإنسجام بين السيولة المصرفية و حجم التسليفات. فلا يجوز المس بهذا الاحتياط، لا من قبل المصرف المركزي ، ولا من قبل المصارف المتوقفة عن الدفع، لأن هذا المال يشكل ضمانة وأمانة لأموال المودعين.
بناء على ما سبق، نعيد دعوة مصرف لبنان الى أخذ دوره المنصوص عنه في القوانين والدستور لا سيما القانون ٢/٦٧ المشار اليه سابقا، وتحريك دعوة التوقف عن الدفع والقاء الحجز الاحتياطي الحكمي على أصول وموجودات المصارف. كما نشدد على أن الاحتياطي الالزامي هو أمانة وضمانة لأموال المودعين، لا يحق لأي كان التصرف بها.